العلامة الحلي

306

منتهى المطلب ( ط . ج )

الثاني : لم نقف على مستند في التقديرات التي ذكرناها عن الأصحاب ، وكلام الجمهور ضعيف . الثالث روى الشيخ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبي هاشم الجعفريّ قال : سألت الرضا عليه السلام عن المصلوب ، فقال : « أما علمت أنّ جدّي عليه السلام صلَّى على عمّه ؟ ! » قلت : أعلم ذلك ولكنّي لا أفهمه مبيّنا ، فقال : « أبيّنه لك ، إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن ، وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر ، فإنّ بين المشرق والمغرب قبلة ، وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه [ الأيمن ] « 1 » ( وإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر ) « 2 » وكيف كان منحرفا فلا تزايلنّ مناكبه ، وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب ، ولا تستقبله ولا تستدبره البتّة » . قال أبو هاشم : وقد فهمت إن شاء الله فهمت وا لله « 3 » . الرابع : العريان يجب أن يستر عورته ثمَّ يصلَّى عليه ، فإن لم يكن ساتر ، حفر له ووضع في لحده ووضع اللبن على عورته ، فيستر عورته باللبن والحجر « 4 » ، ثمَّ يصلَّى عليه ، ثمَّ يدفن ، ولا يدفن قبل الصلاة عليه . روى الشيخ ذلك عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام « 5 » . مسألة : والوليّ أحقّ بالصلاة على الميّت من الوالي . ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال

--> « 1 » في النسخ : الأيسر ، وما أثبتناه من المصدر . « 2 » ما بين القوسين أثبتناه من هامش ح ، كما في المصادر . « 3 » التهذيب 3 : 327 الحديث 1021 ، الوسائل 2 : 812 الباب 35 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1 . « 4 » ش ، غ ، ن ، ص وف : بالحجر . « 5 » التهذيب 3 : 201 الحديث 470 ، الاستبصار 1 : 482 الحديث 1870 ، الوسائل 2 : 796 الباب 19 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1 .